الوقائع المصرية - العدد 229 (تابع) - السنة 180 هـ
الخميس 22 رمضان سنة 1428 هـ، الموافق 4 أكتوبر سنة 2007 م

وزارة المالية
قرار رقم 581 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة على الدخل
الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة (129) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليها، النص الآتى:
"وفى الحالات التى يرتد فيها الإعلان مؤشرًا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول، يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحريات اللازمة، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول، تتم إعادة الإعلان بتسليمه إليه، وإن لم تسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان الممول يتم إعلانه فى مواجهة النيابة العامة. ولرئيس لجنة الطعن أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة إجراء التحريات المشار إليها بواسطة أحد مأمورى الضرائب بها، وفى هذه الحالة يجب على المأمورية إجراء التحريات على وجه السرعة وموافاة رئيس اللجنة بنسخة من محضر التحريات موضحًا به ما أسفرت عنه."

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 2/ 10/ 2007

وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى