الجريدة الرسمية - العدد 3 (مكرر) فى 20/ 1/ 2007

قانون رقم 1 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف فقرة ثانية إلى المادة (106) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، نصها الآتى:
مادة (106): "فقرة ثانية: وتسرى أحكام الفقرة السابقة على الشركات والمنشآت أيًا كان النظام القانونى المنشأة وفقًا له، ويلغى كل حكم يخالف ذلك".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1427 هـ
                (الموافق 18 يناير سنة 2007 م).