الوقائع المصرية - العدد 18 - فى 25/ 1/ 2007

وزارة المالية
قرار رقم 15 لسنة 2007
بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه؛
وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

تُعدل الفقرة الثالثة من المادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليه، لتكون على النحو التالى:
"المبالغ المعدة للأداء للمراهنين: الأرباح التى يحل عليها المراهنون".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.