الوقائع المصرية - العدد 18 (تابع) - فى 25/ 1/ 2007

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 162 لسنة 2007
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون
ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2008 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصى الفقرة (5) من البند "سابعًا" من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والمادة (8) من اللائحة التنفيذية المشار إليها، النصان الآتيان:
أولاً - الفقرة (5) من البند "سابعًا" من المادة الأولى:
5 - التخصيم:
هو خدمة مالية غير مصرفية يقصد بها شركة التخصيم بشراء الحقوق المالية الحالية والآجلة من بائعى السلع والخدمات وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك، ويكون التخصيم مع حق الشركة فى الرجوع على البائع محيل الحقوق فى حالة عدم سداد المدين الأصلى أو دونه وفقًا لما ينص عليه عقد التخصيم، ويصدر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - بعد موافقة مجلس إدارتها - قرارًا بتنظيم القواعد والشروط والإجراءات الواجب إتباعها لمزاولة هذا النشاط.
ثانيًا - (المادة 8):
يجوز تحديد رأسمال الشركات عند التأسيس بأية عملة حرة قابلة للتحويل وذلك بالشرطين التاليين:
2 - أن يودع رأسمال الشركة فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى فى حسابات بالنقد الأجنبى.
2 - أن تعد وتنشر القوائم المالية للشركة بذات العملة التى تم التأسيس بها.
كما يجوز للشركات طلب تحويل مسمى رأسمالها من الجنيه المصرى إلى أية عملة حرة قابلة للتحويل وفقًا للضوابط التالية:
1 - صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية (أو من جماعة الشركاء) بالأغلبية المنصوص عليها فى النظام الأساسى للشركة أو فى عقد تأسيسها بالموافقة على تحويل مسمى رأسمالها إلى العملة الأجنبية.
2 - ألا يقل رأس المال المصدر للشركة قبل التحويل عن ثلاثين مليون جنيه مسددًا بالكامل.
3 - أن يتم تحويل مسمى رأس المال وفقًا لسعر الصرف المعلن فى البنك المركزى فى يوم موافقة الجمعية العامة غير العادية على التحويل بشرط استكمال باقى إجراءات التحويل خلال شهرين على الأكثر من هذا التاريخ.
4 - تقديم ما يفيد أن المؤسسين قد أودعوا وقت تأسيس الشركة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة المدفوع بالعملة الحرة المطلوب التحويل إليها.
5 - تقديم ما يفيد أن المساهمين سددوا نسبة (50%) على الأقل من باقى رأس المال المصدر للشركة عن طريق التحويل من عملات أجنبية أو من الأرباح التى حققتها الشركة قبل التحويل.
6 - أن تعاد صياغة القوائم المالية للشركة فى السنة السابقة على التحويل لتصبح بالعملة الأجنبية التى تم التحويل إليها.
7 - أن يتم إعداد ونشر القوائم المالية للشركة بذات العملة التى تم التحويل إليها.
وتطبق الضوابط السالفة فى حالة تغيير الشكل القانونى للشركة أو فى حالة الاندماج أو فى حالة تحولها من العمل بنظام المناطق الحرة للعمل بنظام الاستثمار الداخلى أو العكس إذا ترتب على أى من هذه الحالات أن رأسمال الشركة الجديدة أصبح بإحدى العملات الحرة سواء فى ذلك الشركة التى تم تغيير الشكل القانونى إليها أو الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج أو المحولة من نظام المناطق الحرة إلى نظام الاستثمار الداخلى أو العكس.

(المادة الثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، ويلغى ما يخالفه من أحكام.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 المحرم سنة 1428 هـ
                (الموافق 24 يناير سنة 2007 م).