الجريدة الرسمية - العدد 10 مكرر ( أ ) فى 14 مارس سنة 2007

قانون رقم 12 لسنة 2007
باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974
بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها
قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستمر العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بشأن تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 12 لسنة 2004 باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 صفر سنة 1428 هـ
                (الموافق 14 مارس سنة 2007 م).