الجريدة الرسمية - العدد 8 (مكرر) فى 26 فبراير سنة 2007

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 56 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى البند تاسعًا (جامعة قناة السويس) - (فرع بور سعيد) من المادة (1) باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات البند التالى:
تاسعًا - جامعة قناة السويس:
فرع بور سعيد.
7 - المعهد العالى للإدارة والحاسب الآلى.
مراجعة من العدد 8 مكرر الجريدة الرسمية.

(المادة الثانية)

يضاف إلى اللائحة التنفيذية المشار إليها مواد جديدة نصوصها التالية:
المعهد العالى للإدارة والحاسب الآلى ببور سعيد جامعة قناة السويس.
مادة (248) (مكرر 99):
يمنح مجلس جامعة قناة السويس بناء على طلب مجلس المعهد العالى للإدارة والحاسب الآلى ببور سعيد درجة البكالوريوس فى إدارة الأعمال شعبة نظم المعلومات الإدارية.
مادة (248) (مكرر 100):
مدة الدراسة لنيل البكالوريوس فى إدارة الأعمال شعبة نظم المعلومات الإدارية أربع سنوات.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 صفر سنة 1428 هـ.
                (الموافق 26 فبراير سنة 2007م).