الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر ( أ ) فى 28 مارس سنة 2007

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 87 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛
وبناءً على موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى ووزير الدولة للبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

تضاف الكليتان الآتيتان إلى البند ثانيًا (جامعة الإسكندرية - فرع دمنهور) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها:
ثانيًا - جامعة الإسكندرية - فرع دمنهور:
6 - كلية العلوم.
7 - كلية الطب البيطرى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1428 هـ.
                (الموافق 27 مارس سنة 2007م).