الوقائع المصرية - العدد 66 (تابع) فى 22 مارس سنة 2007

وزارة الاستثمار
قرار رقم 84 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992

وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتعديلاتها؛
وعلى قرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وتعديلاتها؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 192 لسنة 2005؛
وبناءً على ما عرضه رئيس الهيئة العامة لسوق المال؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 الباب التاسع المرافق بشأن تنظيم عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويشمل المواد من رقم (289) إلى (299 مكرر "2").

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة (270) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النص التالى:
"لا يجوز أن يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا للشركة عن عشرة ملايين جنيه مصرى، وذلك بالإضافة إلى الحد الأدنى لرأس المال المقرر لمزاولة أنشطة أخرى مرخص بها للشركة.
وعلى الشركة أن تحتفظ فى كل وقت بصافى رأس مال سائل يحدد وفقًا لمعايير الملاءة المالية التى تصدرها الهيئة".

(المادة الثالثة)

تُلغى المادة رقم (89 مكرر "هـ") من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ويُلغى الملحقان رقما (4، 5) المرفقان بها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 15/ 3/ 2007