الوقائع المصرية - العدد 39 تابع ( أ ) 19 فى فبراير سنة 2007

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 108 لسنة 2007
بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 210 لسنة 1994

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل الصادرة بالقرار الوزارى رقم 389 لسنة 1994؛
وبناء على ما عرضته اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى المشترك رقم 712 لسنة 2006؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة (3) مكرر للائحة التنفيذية لقانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل المشار إليها - نصها الآتى:
"تنشئ اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل حلقات تسويق عامة فى مناطق إنتاج القطن وتحت إشرافها ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد هذه الحلقات ونظام عملها بعد أخذ رأى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ولا يجوز تداول القطن الزهر فى الداخل خارج هذه الحلقات العامة".

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر بالوقائع المصرية.
صدر فى 15/ 2/ 2007