الوقائع المصرية - العدد 59 تابع ( أ ) فى 14 مارس سنة 2007

وزارة المالية
قرار رقم 159 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة على الدخل الصادر
بالقانون رقم 91 لسنة 2005

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليه، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (2) من المادة (136) ونص المادة (140) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليها، النصان الآتيان:
المادة (136) بند (2):
"2 - سجل الجلسات، وتدون به الطعون المعروضة على لجنة الطعن فى كل جلسة، والقرارات التى تتخذها اللجنة فى كل منها".
المادة (140):
"يكون إخطار لجنة الطعن لكل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن على النموذج (39 لجان) بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وللممول أن يكتفى بإرسال المذكرات والمستندات التى يراها إلى لجنة الطعن عن طريق مأمورية الضرائب المختصة، وللجنة فى حالة عدم حضور الممول أو عدم تقديمه أية مذكرات أو مستندات أن تفصل فى الطعن فى ضوء الأوراق والمستندات المعروضة عليها".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 13/ 3/ 2007