الجريدة الرسمية - العدد 5 (تابع) - فى 2/ 2/ 2006

قانون رقم 1 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2002
بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بلفظ "خمس سنوات" أينما وردت بمواد القانون رقم 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة لفظ "سبع سنوات".

(المادة الثانية)

يستمر العمل بالحصص الاستيرادية المقررة بمدينة بور سعيد فى 22 يناير سنة 2005 لكافة السلع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 2002 المشار إليه، وذلك حتى 22 يناير سنة 2009
على أن يقوم مجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد بإعادة توزيع الحصص المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة عن المدة التى تبدأ من 23 يناير سنة 2007 إلى 22 يناير سنة 2009 وفقًا للقواعد والأسس التى يحددها المجلس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1427 هـ.
                (الموافق 2 فبراير سنة 2006 م).