الجريدة الرسمية - العدد 6 (مكرر) - فى 15/ 2/ 2006

قانون رقم 2 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (21) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، النص الآتى:
مادة 21 (فقرة ثانية):
"ويعتبر المفقود ميتًا بعد مضى مدة خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ فقده، فى حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، وبعد مضى سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 المحرم سنة 1427 هـ
                (الموافق 15 فبراير سنة 2006 م).