الجريدة الرسمية - العدد 8 (مكرر) - فى 28/ 2/ 2006

قانون رقم 4 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976
فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين 6 (فقرة خامسة)، و8 (الفقرات الأولى والثانية والسادسة والسابعة) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، النصوص الآتية:
مادة (6) فقرة خامسة: "ويؤدى طالب الترخيص رسمًا مقداره 0.2% (اثنان من عشرة فى المائة) من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية الصرف منه".
مادة (8) الفقرات الأولى والثانية والسادسة والسابعة:
الفقرة الأولى:
"لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها أربعمائة ألف جنيه فأكثر، أو التعليات أيًا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين".
الفقرة الثانية: "ويستثنى من الحكم المتقدم التعلية التى لا تجاوز قيمتها مائتى ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الارتفاع المقرر قانونًا".
الفقرة السادسة: "ويصدر قرار من الوزير المختص بشئون الاستثمار بالاتفاق مع وزير الإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه، وقيوده، وأوضاعه والأحوال التى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به، على ألا يجاوز القسط 0.2% (اثنان من عشرة فى المائة) من قيمة الأعمال المرخص بها، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة، وبذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من وزير الإسكان بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الاستثمار".
الفقرة السابعة: "وتكون وثيقة التأمين طبقًا للنموذج الذى يعتمده الوزير المختص بشئون الاستثمار".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 المحرم سنة 1427 هـ
                (الموافق 28 فبراير سنة 2006 م).