الجريدة الرسمية - العدد 8 (تابع) - فى 23/ 2/ 2006

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 75 لسنة 2006
بإلغاء نص المادة (160) من قرار رئيس الجمهورية
رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

تلغى المادة (160) من قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 المحرم سنة 1427 هـ
                (الموافق 22 فبراير سنة 2006 م).