الجريدة الرسمية - العدد 11 - فى 16/ 3/ 2006

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 83 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى 22/ 2/ 2006؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى البنود ثامنًا (جامعة حلوان)، ثانى عشر (جامعة جنوب الوادى فرع أسوان)، ثالث عشر (جامعة بنها)، خامس عشر (جامعة بنى سويف) من المادة الأولى باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها البنود التالية:
مادة (1):
ثامنًا - جامعة حلوان:
19 - كلية التعليم الصناعى بكوبرى القبة.
ثانى عشر - جامعة جنوب الوادى - فرع أسوان:
6 - المعهد العالى للطاقة.
ثالث عشر - جامعة بنها:
13 - المعهد العالى للتكنولوجيا.
خامس عشر - جامعة بنى سويف:
8 - كلية التعليم الصناعى.

(المادة الثانية)

يُستبدل بنص المادة 248 (مكررًا 81) من اللائحة التنفيذية المشار إليها، النص التالى:

كليات التعليم الصناعى

مادة 248 (مكررًا 81):
تُمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية التعليم الصناعى التابعة لها درجة البكالوريوس فى التعليم الصناعى فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(المادة الثالثة)

يُضاف إلى اللائحة التنفيذية المشار إليها مواد جديدة نصوصها التالية:

المعهد العالى للطاقة بأسوان جامعة جنوب الوادى

مادة 248 (مكررًا 91):
يمنح مجلس جامعة جنوب الوادى بناء على طلب مجلس المعهد العالى للطاقة بأسوان الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
( أ ) الدرجات العلمية:
1 - درجة بكالوريوس الهندسة والتكنولوجيا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - درجة الماجستير فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
(ب) الدبلومات:
دبلوم الدراسات العليا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكررًا 92):
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الهندسة والتكنولوجيا خمس سنوات.
مادة 248 (مكررًا 93):
يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فى الهندسة أو الهندسة والتكنولوجيا أو على دبلوم الدراسات العليا فى إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكررًا 94):
يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فى الهندسة أو الهندسة والتكنولوجيا من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.

المعهد العالى للتكنولوجيا جامعة بنها

مادة 248 (مكررًا 95):
يمنح مجلس جامعة بنها بناء على طلب مجلس المعهد العالى للتكنولوجيا الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
( أ ) الدرجات العلمية:
1 - درجة بكالوريوس الهندسة والتكنولوجيا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - درجة الماجستير فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
(ب) الدبلومات:
دبلوم الدراسات العليا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكررًا 96):
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الهندسة والتكنولوجيا خمس سنوات.
مادة 248 (مكررًا 97):
يُشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى الهندسة والتكنولوجيا أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فى الهندسة والتكنولوجيا من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكررًا 98):
يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فى فرع التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1427 هـ.
                (الموافق 7 مارس سنة 2006 م).