الجريدة الرسمية - العدد 16 (تابع) - فى 20/ 4/ 2006

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
قرار رقم 129 لسنة 2006
بإنشاء جامعتين جديدتين
وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والقرارات المعدلة له؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

تنشأ بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة (2) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه جامعتان جديدتان على النحو التالى:
جامعة كفر الشيخ ومقرها مدينة كفر الشيخ.
جامعة سوهاج ومقرها مدينة سوهاج.

(المادة الثانية)

يلغى فرع جامعة طنطا بكفر الشيخ الوارد بالمادة 1 "خامسًا" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه.
كما يلغى فرع جامعة جنوب الوادى بسوهاج الوارد بالمادة 1 "ثانى عشر" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه.
وتضم الكليات التابعة لهذين الفرعين اللذين تم إلغاؤهما إلى جامعتى كفر الشيخ وسوهاج وذلك على النحو الموضح بالمادة الثالثة من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يضاف إلى "أولاً" تكوين الجامعات من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ما يأتى:
سادس عشر - جامعة كفر الشيخ:
1 - كلية الزراعة.
2 - كلية التربية.
3 - كلية الطب البيطرى.
4 - كلية التربية النوعية.
5 - كلية الآداب.
6 - كلية الهندسة.
7 - كلية التجارة.
8 - كلية التربية الرياضية.
سابع عشر - جامعة سوهاج:
1 - كلية الآداب.
2 - كلية العلوم.
3 - كلية التربية.
4 - كلية التجارة.
5 - كلية الطب.
6 - كلية الزراعة.
7 - كلية التعليم الصناعى.
8 - كلية التمريض.

(المادة الرابعة)

يضاف إلى البندين رقمى (ثانى عشر) جامعة جنوب الوادى، (رابع عشر) جامعة الفيوم من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكليات التالية:
مادة (1):
ثانى عشر - جامعة جنوب الوادى ومقرها قنا:

7 - كلية التجارة.
8 - كلية الزراعة.
9 - كلية التربية بالغردقة.
10 - كلية الآثار.
11 - كلية الحقوق.
رابع عشر - جامعة الفيوم:
9 - كلية الآداب.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الأول سنة 1427 هـ
                (الموافق 19 أبريل سنة 2006 م).