الوقائع المصرية - العدد 134 (تابع) فى 14 يونية سنة 2007

وزارة المالية
قرار رقم 382 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2006 بشأن الموافقة على اتفاقية إقامة منطقة حرة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 27/ 12/ 2005؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليه، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006، المعدلة بقرار وزير المالية رقم 256 لسنة 2007؛
وعلى كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 2781 فى 18/ 3/ 2007 بشأن عدم المطالبة بالتوثيق على شهادات المنشأ للبضائع الواردة من تركيا؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليه، النص الآتى:
"يجب أن تكون شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة على المنشأ والمستندات المصاحبة لها مصدقًا عليها من السفارة أو القنصلية المصرية فى البلد المصدر منها، وفى حالة عدم وجود سفارة أو قنصلية مصرية يتم التصديق من أى سفارة أو قنصلية عربية بهذا البلد".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 12/ 6/ 2007