الجريدة الرسمية - العدد 48 (تابع) فى 30/ 11/ 2006

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2202 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للكتاب الثالث من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛
وعلى اللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 497 لسنة 2005؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما عرضه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

تُستبدل الجداول المرفقة بالجداول المرفقة باللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 497 لسنة 2005 المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ذى القعدة سنة 1427 هـ
                (الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 م).