الجريدة الرسمية العدد 52 - فى 28/ 12/ 2006

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 439 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛
وبناءً على موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى ووزير الدولة للبحث العلمى؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى البند خامس عشر - جامعة بنى سويف من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ما يأتى:
خامس عشر - جامعة بنى سويف:
12 - كلية التربية الرياضية (بنين - بنات).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى الحجة سنة 1427 هـ
                (الموافق 24 ديسمبر سنة 2006 م).