الجريدة الرسمية العدد 24 (مكرر) فى 18/ 6/ 2006

قانون رقم 139 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981
بشأن المحاسبة الحكومية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (5)، (6) والفقرة الأولى من المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، النصوص الآتية:
المادة (5):
تسجل المعاملات المتعلقة باستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة، بما فى ذلك المعاملات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" وفقًا للأساس النقدى.
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تسجيل المعاملات وتسوية أرصدتها.
المادة (6):
تسجل المعاملات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" على أساس ما يتم سداده نقدًا من دفعات عن توريدات وأعمال.
وتقيد القيمة الفعلية لما يتم من توريدات وأعمال فى حسابات نظامية مستقلة مع تحديد الفرق بين المسدد نقدًا والقيمة الفعلية لتلك التوريدات والأعمال فى حسابات تخصص لهذا الغرض.
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات قيد المعاملات المشار إليها والمعاملة المحاسبية الخاصة بها.
المادة (30 - الفقرة الأولى):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ينشأ لدى البنك المركزى حساب لوزارة المالية يسمى "حساب الخزانة الموحد" يشمل جميع حسابات وزارة المالية ووحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من حسابات الجهات الأخرى المفتوحة أو التى تفتح مستقبلاً لدى البنك المركزى، وتتفرع عن هذا الحساب حسابات الموازنة العامة للدولة والحسابات المتنوعة ذات الأرصدة وغيرها من حسابات الجهات المشار إليها وكذلك ما يحدده وزير المالية من حسابات.

(المادة الثانية)

تُضاف إلى قانون المحاسبة الحكومية المشار إليه مادتان جديدتان برقمى (30 مكررًا، 30 مكررًا 1)، نصاهما الآتى:
المادة (30 مكررًا):
لا يجوز لوحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة وزير المالية.
وعلى الجهات المشار إليها المرخص لها من وزير المالية بفتح حسابات خارج البنك المركزى، أن تطلب فى موعد لا يتجاوز 30 نوفمبر سنة 2006 تجديد الترخيص، ويترتب على انقضاء هذه المدة دون تقديم الطلب اعتبار الترخيص منتهيًا.
كما يعتبر الترخيص منتهيًا فى حالة عدم صدور قرار من وزير المالية بتجديد الترخيص فى خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب إليه فى الميعاد.
كما تلتزم الجهات المشار إليها التى تكون قد فتحت حسابات خارج البنك المركزى دون ترخيص من وزير المالية بإغلاق هذه الحسابات خلال مدة لا تتجاوز 30 نوفمبر سنة 2006 وفتحها بالبنك المركزى المصرى.
كما تلتزم الجهات التى اعتبر الترخيص الصادر لها منتهيًا بإغلاق هذه الحسابات وفتحها بالبنك المركزى خلال شهر من تاريخ انتهاء هذا الترخيص.
ولا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزى لوحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تعد من الجهات الإدارية والصناديق والحسابات الخاصة التابعة لأى منها إلا إذا كانت حسابات صفرية.
والحسابات الصفرية هى الحسابات التى تحول أرصدتها يوميًا إلى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون.
ويكون للبنوك المفتوح لديها الحسابات الصفرية الحق فى السحب من حساب الخزانة الموحد فى حدود الرصيد المسجل باسم الجهة صاحبة الحساب.
المادة (30 مكررًا 1):
يصدر وزير المالية بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية. وله حق الاطلاع على حسابات الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (30 مكررًا) من هذا القانون وحصر أرصدتها لدى البنك المركزى وجميع البنوك سواء كانت حسابات جارية أو حسابات ودائع أو غير ذلك من الحسابات بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية.
وعلى جميع البنوك تحويل هذه الحسابات إلى حسابات صفرية طبقًا لجدول يتم الاتفاق عليه بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزى.
وتستمر البنوك مسئولة عن الإمساك بالقيود وبالأرصدة الدفترية للجهات صاحبة الحسابات الصفرية، وتكون هذه الحسابات وأرصدتها المودعة فى حساب الخزانة الموحد ملكًا لتلك الجهات، كما تستمر البنوك مسئولة عن إدارة تلك الحسابات. ويجوز لوزير المالية تقرير عوائد لها تؤديها الخزانة العامة.
وتضمن الخزانة العامة حصول أصحاب هذه الحسابات على أموالهم فى حدود أرصدتها وعوائدها.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لهذه الحسابات.
ولوزير المالية حق السحب على حساب أى بنك لدى البنك المركزى لا يلتزم بتحويل المبالغ المودعة بالحسابات الصفرية لديه إلى الحسابات الموازية المفتوحة بحساب الخزانة الموحد فى ذات يوم الإيداع وفى حدود المبلغ المودع مضافًا إليه مبلغ يعادل نسبة سعر الائتمان والخصم مضروبًا فى المبالغ المتأخرة وذلك على أساس سنوى.

(المادة الثالثة)

لا تسرى أحكام المادتين (30 مكررًا) و(30 مكررًا 1) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية على وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومى وجميع أجهزتهما.
كما لا تسرى أحكام هاتين المادتين على صناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وكذلك صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين فى الجهات المشار إليها فى هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الأولى سنة 1427 هـ
                (الموافق 17 يونية سنة 2006 م).