الجريدة الرسمية - العدد 29 (مكرر) فى 24/ 7/ 2006

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 267 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛
وبناءً على موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى 12/ 7/ 2006؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص الفقرات سادسًا: جامعة المنصورة، تاسعًا: جامعة قناة السويس، عاشرًا: جامعة المنوفية من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، النصوص الآتية:
سادسًا - جامعة المنصورة ومقرها مدينة المنصورة:
1 - كلية الحقوق.
2 - كلية التجارة.
3 - كلية العلوم.
4 - كلية الطب.
5 - كلية طب الأسنان.
6 - كلية الصيدلة.
7 - كلية الهندسة.
8 - كلية الزراعة.
9 - كلية التربية.
10 - كلية الآداب.
11 - كلية الطب البيطرى.
12 - كلية التربية الرياضية للبنين.
13 - كلية الحاسبات والمعلومات.
14 - كلية التربية النوعية وفرعيها بميت غمر ومنية النصر.
15 - كلية التمريض.
16 - كلية السياحة والفنادق.
فرع دمياط:
1 - كلية التربية.
2 - كلية العلوم.
3 - كلية التربية النوعية.
4 - كلية الفنون التطبيقية.
5 - كلية التجارة.
6 - كلية الزراعة.
7 - كلية الآداب.
8 - كلية التربية الرياضية.
تاسعًا - جامعة قناة السويس ومقرها مدينة الإسماعيلية:
1 - كلية العلوم.
2 - كلية الطب.
3 - كلية طب الأسنان.
4 - كلية الصيدلة.
5 - كلية الزراعة.
6 - كلية الطب البيطرى.
7 - كلية التربية.
8 - كلية السياحة والفنادق.
9 - كلية التجارة.
10 - كلية الحاسبات والمعلومات.
11 - كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
12 - كلية التمريض.
فرع السويس:
1 - كلية هندسة البترول والتعدين.
2 - كلية التربية.
3 - كلية التعليم الصناعى.
4 - كلية التجارة.
فرع بور سعيد:
1 - كلية الهندسة.
2 - كلية التجارة.
3 - كلية التربية.
4 - كلية التربية الرياضية.
5 - كلية التربية النوعية.
6 - كلية التمريض.
كليات العريش:
1 - كلية التربية.
2 - كلية العلوم الزراعية البيئية.
عاشرًا - جامعة المنوفية ومقرها شبين الكوم:
1 - كلية الآداب.
2 - كلية الحقوق.
3 - كلية التجارة.
4 - كلية العلوم.
5 - كلية الطب.
6 - كلية الهندسة.
7 - كلية الهندسة الالكترونية بمنوف.
8 - كلية الزراعة.
9 - كلية التربية.
10 - معهد الكبد.
11 - كلية الاقتصاد المنزلى.
12 - كلية التربية النوعية.
13 - كلية التمريض.
14 - كلية الحاسبات والمعلومات.
فرع السادات:
1 - كلية التربية الرياضية (بنين - بنات).
2 - معهد بحوث الهندسة الوراثية التكنولوجيا الحيوية.
3 - كلية الطب البيطرى.
4 - كلية السياحية والفنادق.
5 - معهد الدراسات والبحوث البيئية.
6 - كلية الحقوق.
7 - كلية التجارة.
8 - كلية التربية.

(المادة الثانية)

تضاف الكليات الآتية إلى البنود: ثانيًا (جامعة الإسكندرية/ فرع دمنهور)، ثامنًًًا (جامعة حلوان)، ثانى عشر (جامعة جنوب الوادى)، ثالث عشر (جامعة بنها) رابع عشر (جامعة الفيوم)، خامس عشر (جامعة بنى سويف) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها.
ثانيًا - جامعة الإسكندرية/ فرع دمنهور:
5 - كلية التمريض.
ثامنًا - جامعة حلوان:
20 - كلية التمريض.
ثانى عشر - جامعة جنوب الوادى:
12 - كلية الطب.
13 - كلية التربية الرياضية (بنين - بنات).
14 - كلية التمريض.
ثالث عشر - جامعة بنها:
14 - كلية الحاسبات والمعلومات.
رابع عشر - جامعة الفيوم:
12 - كلية الحاسبات والمعلومات.
13 - كلية رياض الأطفال.
خامس عشر - جامعة بنى سويف:
10 - كلية الهندسة.
11 - كلية التمريض.

(المادة الثالثة)

يستبدل بالعنوان "1 - كليات الآداب" والوارد بالباب الرابع وبنص الفقرة الأولى من المادة (131) من اللائحة التنفيذية المشار إليها العنوان والفقرة التاليين:

1 - كليات الآداب وكليات الآداب والعلوم الإنسانية

مادة (131):
تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجالس كليات الآداب أو كليات الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الآخرة سنة 1427 هـ.
                (الموافق 20 يولية سنة 2006 م).