الجريدة الرسمية - العدد 34 - فى 24/ 8/ 2006

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1463 لسنة 2006
بتعديل المادة (14) من اللائحة التنفيذية
لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة
بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛
وعلى قرار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 1 لسنة 2006؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 425 لسنة 2006 بتنظيم إجراءات الإقرار الجمركى للقادمين إلى البلاد والمسافرين منها؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 النص الآتى:
"يكون إفصاح المسافر عند دخول البلاد أو الخروج منها، عما بحوزته من النقد الأجنبى الذى يتجاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها، على نموذج يتضمن البيانات التى تحددها وحدة مكافحة غسل الأموال.
وتكون مصلحة الجمارك هى المسئولة عن تلقى بيانات الإفصاح المشار إليها فى منافذ الدخول والخروج، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية، ويجب إرسال صورا معتمدة من بيانات الإفصاح عن النقد الأجنبى إلى وحدة مكافحة غسل الأموال بالإجراءات التى يتم الاتفاق عليها بين الوحدة وبين مصلحة الجمارك، وعلى الوحدة إدراج هذه البيانات فى قاعدة المعلومات لديها، لاتخاذ ما يلزم بشأنها".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بقرار من وزير المالية المشار إليه فى المادة السابقة.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 رجب سنة 1427 هـ
                (الموافق 14 أغسطس سنة 2006 م).