الجريدة الرسمية - العدد 6 (مكرر) - فى 15/ 2/ 2005

قانون رقم 3 لسنة 2005
بإصدار قانون حماية المنافسة
ومنع الممارسات الاحتكارية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

(المادة الثانية)

رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 المحرَّم سنة 1426 هـ
                (الموافق 15 فبراير سنة 2005 م).