الجريدة الرسمية - العدد 39 (تابع) - فى 29/ 9/ 2005

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 181 لسنة 2005
بتعديل البند (9) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـــرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (9) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتى:
مادة (50):
9 - العوائد التى تحصل عليها الأشخاص والاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها، وذلك استثناء من حكم المادة (56) من هذا القانون.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شعبان سنة 1426 هـ
                (الموافق 28 سبتمبر سنة 2005 م).