الجريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) - فى 8/ 3/ 2005

قانون رقم 5 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 مادتين جديدتين برقمى (22 مكررًا، 22 مكررًا "1")، نصاهما الآتيان:
"مادة 22(مكررًا) - تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعًا لتقدم العمل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده، وإلا التزمت بأن تؤدى للمتعاقد تعويضًا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى."
"مادة 22 مكررًا (1) - فى العقود التى تكون تنفيذها سنة فأكثر، تلتزم الجهة المتعاقدة فى نهاية كل سنة تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقًا للزيادة أو النقص فى تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد المباشر، وذلك وفقًا لمعاملات يحددها المقاول فى عطائه ويتم التعاقد على أساسها، ويكون هذا التعديل ملزمًا للطرفين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معاملات تغير الأسعار فى الحالات المختلفة."

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرَّم سنة 1426 هـ
                (الموافق 7 مارس سنة 2005 م).