الجريدة الرسمية - العدد 12 - فى 24/ 3/ 2005

قانون رقم 6 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975
بإنشاء أكاديمية الشرطة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بعبارة "أحد أعضاء المجلس الأعلى للشرطة يختاره هذا المجلس سنويًا" الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة عبارة "أحد أعضاء المجلس الأعلى للشرطة أو أحد المنتدبين لوظيفة مساعدة وزير يختار المجلس أيهما سنويًا".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 صفر سنة 1426 هـ
                (الموافق 21 مارس سنة 2005 م).