الجريدة الرسمية - العدد 13 (تابع) - فى 31/ 3/ 2005

قانون رقم 9 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد (17، 29، 35، 39) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، النصوص الآتية:
مادة 17 - "للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة.
وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يومًا، يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها فى هذا القانون خلال الستين يومًا التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه، أو لانتهاء المدة المحددة للبت فى التظلم.
ويعتبر تقدير المصلحة نهائيًا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها.
وللمسجل الطعن فى تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صيرورته نهائيًا."
مادة 29 - "تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية فى هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة فى تصنيعها.
ويصدر بتحديد السلع والخدمات المعفاة وفقًا لحكم الفقرة السابقة قرار من وزير المالية."

الباب الثامن
التوفيق

مادة 35 - "استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة، وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق فى المواعيد المقررة وفقًا للمادة (17) من هذا القانون، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه إحالة النزاع إلى اللجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر يومًا التالية لتاريخ إخطاره بالطلب المذكور.
وتتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن العضو الآخر.
وفى حالة اتفاق العضوين يكون رأيهما نهائيًا.
فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للعضو الذى يمثله أو إذا اختلف عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة التظلمات التى تشكل من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسًا من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية كل من:ممثل عن مصلحة يختاره رئيسها، وصاحب الشأن أو من يمثله، وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى عضوى لجنة التوفيق، عند توافر المرحلة الابتدائية، ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين.
ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات نظر التظلم.
وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره.
ويحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التى تصرف لأعضائها ونفقات الإحالة إلى لجان التوفيق."
مادة 39 - "لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أيًا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه.
ولهم بإذن كتابى من رئيس المصلحة أو من ينيبه أخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص.
ولا يعتبر إفشاء للسرية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإدارية التابعة لوزارة المالية وفقًا للتنظيم الذى يصدر به قرار من وزير المالية."

(المادة الثانية)

"يضاف إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه مواد جديدة بأرقام (23 مكررًا، 52 و53)، الآتى نصوصها:
مادة 23 مكررًا - للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجرائها وقطع الغيار التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، وذلك عدا سيارات نقل الأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
ويكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية، حتى يتم الخصم بالكامل.
ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات."
مادة 52 - "لوزير المالية بعد العرض على مجلس الوزراء وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام آخر، وللوزير أن يخصص مبالغ للمساهمة فى صناديق التعاون الاجتماعى والادخار والصناديق المشتركة والأندية الرياضية الخاصة بموظفى المصلحة."
مادة 53 - "يجوز لصاحب الشأن الذى يرغب فى إتمام معاملة تترتب عليها آثار بالنسبة إلى الضريبة العامة للمبيعات أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه بإصدار بيان يبين موقف المصلحة بشأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة.
ويجب أن يتضمن الطلب جميع جوانب المعاملة المطلوب إصدار البيان بشأنها ومراحلها المختلفة.
ويصدر رئيس المصلحة البيان المطلوب خلال سنتين يومًا من تاريخ طلبه، وله طلب بيانات إضافية عن المعاملة خلال تلك المدة، ويكون البيان الذى يصدره رئيس المصلحة ملزمًا لها، ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض على المصلحة قبل إصدار البيان.
وفى جميع الأحوال يعتبر عدم إصدار البيان المطلوب خلال المدة المشار إليها رفضًا للطلب."

(المادة الثالثة)

يضاف إلى الجدول رقم (و) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه بندان جديدان برقمى (11، 12)، وذلك نقلاً من الجدول رقم 1 (البندان 3 و4) المرافق لهذا القانون.
"(11) الجعة (البيرة) غير الكحولية.
العبوة التى ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر القيمة التى تتخذ أساسًا لفرض الضريبة وفقًا لنسب استهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص. أما العبوة التى لا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التى تتخذ أساسًا لفرض الضريبة.
(12) مياه غازية وإن كانت محلاة أو معطرة.
العبوة التى ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر القيمة التى تتخذ أساسًا لفرض الضريبة وفقًا لنسب استهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير المختص، أما العبوة التى لا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التى تتخذ أساسًا لفرض الضريبة.
تسرى ذات القيمة على المياه الغازية المنتجة بالمحلات العامة بنظام الخلط (البوست ميكس) وتحصل الضريبة مسبقًا من الشركات المنتجة للشربات المستخدم فى هذا النظام على أساس ما ينتج من كميات مياه غازية يتم تحديدها وفقًا للمعايير التى تضعها الجهات الفنية المختصة، ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص قوائم لتحديد أسعار المنتج من المياه الغازية تتخذ أساسًا لربط الضريبة."

(المادة الرابعة)

يعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع الآتية:
الخبز بجميع أنواعه.

(المادة الخامسة)

يستبدل بكلمة "التحكيم" كلمة "التوفيق" أينما وردت فى قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 صفر سنة 1426 هـ
                (الموافق 30 مارس سنة 2005 م).