الجريدة الرسمية - العدد 20 - فى 19/ 5/ 2005

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 773 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 156 لسنة 2002
بشأن إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002 المشار إليه، النص الآتى:
"يعد لحسابات الصندوق قوائم سنوية للمركز المالى (ميزانية) فى نهاية كل سنة مالية وفقًا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، كما تعد موازنة تقديرية لحساباته من السنة المالية التالية وفق الأسس المحاسبية المتبعة فى إعداد القوائم السنوية للمركز المالى".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1426 هـ
                (الموافق 12 مايو سنة 2005 م)