الجريدة الرسمية - العدد 26 (مكرر) - فى 2/ 7/ 2005

قانون رقم 173 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف إلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية باب جديد عنوانه الباب الأول مكررًا (اللجنة العليا للانتخابات)، نصه الآتى:

"الباب الأول (مكررًا)"
اللجنة العليا للانتخابات

مادة (3) مكررًا: تنشأ لجنة عليا للانتخابات تشكل برئاسة وزير العدل وعضوية:
- ثلاثة من رجال القضاء الحاليين بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها ومثلهم كاحتياطيين يختارهم مجلس القضاء الأعلى.
- ستة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسى، يختار مجلس الشعب أربعة منهم على أن يكون اثنان منهم على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، ويختار مجلس الشورى اثنين أحدهما على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، وذلك لمدة ست سنوات، ويختار كل من المجلسين عددًا مساويًا من كل من الفئتين كأعضاء احتياطيين.
فإذا وجد مانع لدى أحد من أعضاء اللجنة حل محله أحد الأعضاء الاحتياطيين بحسب ترتيب اختيارهم.
- ممثل لوزارة الداخلية.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية.
مادة (3) مكررًا ( أ ): تكون للجنة شخصية اعتبارية عامة، مقرها مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال فى ممارسة اختصاصاتها.
وتكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها واختصاصها قرار من رئيس اللجنة.
وتكون لها ميزانية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.
وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل بها.
مادة (3) مكررًا (ب): تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها على الأقل.
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية ثمانية أصوات.
مادة (3) مكررًا (ج): تتولى اللجنة الاختصاصات الآتية:
1 - وضع قواعد إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها.
2 - اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية.
3 - وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الانتخابية.
4 - الإسهام فى جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية.
5 - متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات.
6 - إعلان النتيجة العامة للانتخاب والاستفتاء.
7 - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات.
مادة (3) مكررًا (د): تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وللجنة أن تستعين بأى جهة فى أداء مهامها."

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المادة 1، والبندين (2)، (5) من المادة 2، والمادة 10، والفقرة الثانية من المادة 19، والفقرة الرابعة من المادة 24، والفقرة الثانية من المادة 29، والمواد 36، 37، 38 من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (1): "على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولاً: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيًا: انتخاب كل من:
1 - رئيس الجمهورية.
2 - أعضاء مجلس الشعب.
3 - أعضاء مجلس الشورى.
4 - أعضاء المجالس الشعبية المحلية.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقًا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون.
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة."
مادة (2): "بند (2) من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم."
"بند (5) المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 41 إلى 51 من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفًا تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره."
مادة (10): "لا يجوز إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء، على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها فى المادة (5) وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالى لإعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء."
مادة (19): (الفقرة الثانية) "وللمحكمة أن تقضى على من يرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه".
مادة (24): (الفقرة الرابعة) "ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزير الداخلية، وفى جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل، على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية فى الأحوال التى يوجب القانون فيها ذلك".
مادة (29): (الفقرة الثانية): "وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء، وينتحى الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، ثم يقوم الناخب بغمس إصبعه فى مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته فى الانتخاب ويوقع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه."
مادة (36): "يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات فى دائرته، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع كل أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى وزير الداخلية والثانية إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة، وتحفظ النسخة الثالثة بمقر مديرية الأمن."
مادة (37): "يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء فى الدوائر الانتخابية.
وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره."
مادة (38): "يرسل رئيس اللجنة العليا للانتخابات عقب إعلان نتيجة الانتخاب إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه خلال شهر من تاريخ الإعلان."

(المادة الثالثة)

يستبدل بنصوص مواد الباب الرابع من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، النصوص الآتية:

الباب الرابع
فى جرائم الانتخاب

مادة (39): "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها فى المواد التالية."
مادة (40): "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء."
مادة (41): "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت."
مادة (42): "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس."
مادة (43): "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها."
مادة (44): "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيًا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين."
مادة (45): "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه."
مادة (46): "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله."
مادة (47): "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون."
مادة (48): "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه:
أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
ثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين أو الامتناع عنه.
ثالثًا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعًا: كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبارًا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.
فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة."
مادة (49): "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولاً: كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أن اسمه قيد فى الجدول بغير حق.
ثانيًا: كل من أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره.
ثالثًا: كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة."
مادة (50): "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه."
مادة (51): "يعاقب على الشروع فى الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة."
مادة (52): "يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء السلطة المخولة لمأمورى الضبط القضائى، فيما يتعلق بالجرائم التى تقع فى قاعة اللجنة."

(المادة الرابعة)

تضاف إلى المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، فقرة جديدة بعد الفقرة الخامسة لتكون هى السادسة، نصها الآتى:
"وفى جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أو الاستفتاء إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها، دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم".

(المادة الخامسة)

يعاد ترتيب مواد الباب الخامس "أحكام عامة وأخرى وقتية" من هذا القانون لتبدأ مواده برقم (53).

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الأولى سنة 1426 هـ
                (الموافق 2 يولية سنة 2005 م).