الجريدة الرسمية - العدد 24 (مكرر) - فى 21/ 6/ 2005

قانون رقم 94 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (4 و12 و31 فقرة أولى، 47) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، النصوص الآتية:
مادة (4): "تسرى على شركات الأموال التى تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون الأحكام الواردة فى المواد (17 و18 و19) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ويتم نشر الأنظمة الأساسية لها وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر بالترخيص بتأسيس شركات الأشخاص التى تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون قرار من الجهة الإدارية المختصة بعد قيامها بمراجعة البيانات الأساسية لعقود تأسيس هذه الشركات وتكتسب هذه الشركات الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، ويتم نشر عقود تأسيسها وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان شكلها القانونى مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج.
وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الشركة."
مادة (12): "مع عدم الاخلال بالتصرفات التى تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للشركات والمنشآت الحق فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأسمالها، وذلك عدا الأراضى والعقارات الواقعة فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، على أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها.
مادة (31): "(فقرة أولى) يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بإصدار موافقة مبدئية على إقامة الشركات والمنشآت داخلها، ويصدر بتأسيس هذه الشركات وتلك المنشآت قرار من الجهة الإدارية المختصة، كما يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها."
مادة (47): "يجوز تحديد رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأسمالها بذات العملة وأن يتم سداد كامل رأس المال المصدر وأن يكون مودعاً فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى فى حسابات بالنقد الأجنبى.
كما يجوز تحويل مسمى رأسمال هذه الشركات من الجنيه المصرى إلى أية عملة قابلة للتحويل وفقاً لأسعار الصرف السارية فى تاريخ التحويل بشرط الالتزام بالضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون."

(المادة الثانية)

يستبدل بنصى الفقرة الثانية من المادة (31) والفقرة الرابعة من المادة (77) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، النصان الآتيان:
مادة (31): فقرة ثانية "ويحدد النظام القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة، ويلغى كل نص يخالف ذلك فى أى قانون آخر".
مادة (77): فقرة رابعة "ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم فى حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدقاً عليها من رئيس المجلس".

(المادة الثالثة)

تضاف إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 مادة جديدة برقم (29 مكررًا)، نصها الآتى:
"(مادة 29 مكررًا): يجوز الترخيص بتحويل الشركات والمنشآت المقامة داخل المناطق الحرة العامة والخاصة للعمل بنظام الاستثمار الداخلى، على أن تعفى الشركات والمنشآت التى يتم تحويلها من سداد أية ضرائب أو رسوم جمركية عما استوردته من معدات وآلات وأجهزة وخطوط إنتاج وأجزائها وقطع الغيار التى يقتضيها النشاط بنسبة ما تم إهلاكه منها وبشرط مرور 12 شهرًا على تاريخ مزاولتها للنشاط أو بدئها للإنتاج داخل المنطقة الحرة.
على أن يتم الترخيص والإعفاء المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(المادة الرابعة)

تضاف إلى الفقرة الأخيرة من المادة (17) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، النص التالى:
"ما لم تقرر الجهة الإدارية المختصة اكتسابها الشخصية الاعتبارية قبل انقضاء هذه المدة، واستثناء مما تقدم لا تكتسب الشركات والمنشآت التى تزاول نشاطها فى شبه جزيرة سيناء الشخصية الاعتبارية إلا بقرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما لا يتم إجراء أى تعديل فى نظامها الأساسى أو تداول أسهم رأسمالها إلا بعد موافقة رئيس الهيئة المشار إليها".

(المادة الخامسة)

تضاف إلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 مادة جديدة برقم (48 مكررًا) نصها الآتى:
"مادة (48 مكررًا): مع عدم الإخلال بالنظام القانونى لتوزيع الأرباح، يجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة نظامًا أو أكثر لإثابة أو تحفيز العاملين والمديرين بالشركة من خلال تملكهم بطريق مباشر أو غير مباشر لجزء من أسهمها، وذلك وفقاً للطرق والقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتتولى الهيئة العامة لسوق المال إعداد النماذج ومراجعة العقود التى إبرامها فى هذا الشأن".

(المادة السادسة)

يلغى العمل بالفقرة الأولى من المادة (14) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بالنسبة للشركات والمنشآت والمشروعات التى يتم تأسيسها بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كما تحذف من المادة (36) من ذات القانون عبارة "و159 لسنة 1981" مع استبدال كلمة "القانون" بدلاً من كلمة "القوانين" الواردة فى هذه المادة.

(المادة السابعة)

تتمتع الشركات المؤسسة وفقاً لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والشركات المؤسسة وفقاً لأحكام قانون التجارة بالضمانات والحوافز الواردة فى المواد من 8 إلى 13 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.

(المادة الثامنة)

تحذف من الفقرة الأولى من المادة (77) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 كلمة "فردى".

(المادة التاسعة)

تلغى المواد أرقام (83 و91 و93) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 جمادى الأولى سنة 1426 هـ
                (الموافق 20 يونية سنة 2005 م).