الجريدة الرسمية - العدد 22 - فى 2/ 6/ 2005

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 769 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997؛
وبناء على ما عرضه وزير الاستثمار؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (47) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 المشار إليه، النص الآتى:
"مادة 47 - تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة وفقًا لما يرخص به من رئيس الهيئة أو مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة المختص.
وفى هذا النظام لا يجوز الترخيص بمزاولة الأنشطة التالية:
1 - صناعات الخمور والمشروبات الكحولية.
2 - صناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى".

(المادة الثانية)

يلغى ما يخالف أحكام نص المادة الأولى المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1426 هـ
                (الموافق 12 مايو سنة 2005 م).