الجريدة الرسمية - العدد 27 (ب) - فى 7/ 7/ 2005

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 193 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى المادة (1)/ رابع عشر (جامعة الفيوم)، خامس عشر (جامعة بنى سويف) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات البنود التالية:
- رابع عشر - جامعة الفيوم:
9 - كلية الطب.
10 - كلية الآثار.
- خامس عشر - جامعة بنى سويف:
8 - كلية الصيدلة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارًا من أول أغسطس سنة 2005
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1426 هـ
                (الموافق 27 يونية سنة 2005 م).