الجريدة الرسمية - العدد 32 (مكرر) - فى 17 8/ 2005

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1316 لسنة 2005
بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 المرفقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 رجب سنة 1426 هـ
                (الموافق 16 أغسطس سنة 2005 م).