الجريدة الرسمية - العدد 9 تابع ( أ ) - فى 26/ 2/ 2004

قانون رقم 3 لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964
بشأن رسوم التوثيق والشهر

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة برقم 34 مكرراً (3) إلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، نصها الآتى:
مادة 34 مكرراً (3):
يخفض الرسم النسبى على شهر المحررات بنسبة الثلث من مقداره المستحق بعد التخفيض المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (34) مكرراً "2" ومع تطبيق أحكام المادة 34 مكرراً، ويسرى التخفيض الجديد على المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة عند بدء العمل به، وتلك التى تقدم خلال ثلاث سنوات تالية.
ولرئيس الجمهورية أن يقرر العمل بالتخفيض على الرسوم المشار إليها فى الفقرة السابقة، وذلك لمدة أو لمدد أخرى".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 المحرَّم سنة 1425 هـ.
                (الموافق 26 فبراير سنة 2004 م).