الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر ( أ ) فى 22/ 3/ 2004

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 101 لسنة 2004
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة 1994 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل مع النقد الأجنبى؛
وعلى اقترح مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المعقودة بتاريخ 4/ 2/ 2004؛
وبناء على ما عرضه رئس مجلس الوزراء؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المرفقة.

(المادة الثانية)

يقصد بكلمة القانون أينما وردت فى هذه اللائحة قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003

(المادة الثالثة)

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957، وقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة 1994 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل فى النقد الأجنبى، كما يلغى كل نص يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 المحرم سنة 1425 هـ
                (الموافق 21 مارس سنة 2004 م).