الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع (د) - فى 22/ 4/ 2004

قانون رقم 13 لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام قانونى ضمانات وحوافز الاستثمار
الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997
وسوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 باب رابع، نصه الآتى:

الباب الرابع
تيسير إجراءات الاستثمار

مادة 47 - يجوز تحديد رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل، كما يجوز إعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة.
وفى هذه الحالة يشترط أن يكون الاكتتاب فى رأس المال بذات العملة، وأن يتم تحويل كامل رأس المال المدفوع من خارج البلاد، أو أن يكون مودعاً لدى البنوك المصرية فى حسابات بالنقد الأجنبى المحول من الخارج بهدف الاستثمار.
مادة 48 - تعرض الحكومة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المرتبطة بشئون الاستثمار على مجلس إدارة الهيئة لإبداء الرأى فيها.
مادة 49 - لا يجوز إصدار قرارات متعلقة بتنظيم إنشاء وتشغيل المشروعات ولا يجوز فرض رسوم ومقابل خدمات عليها أو تعديلها إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء.
مادة 50 - الهيئة هى الجهة المختصة بجمع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، ومتابعة تحديثها، ونشرها بكافة وسائل النشر بصفة منتظمة من خلال فروعها فى الداخل، وموقعها على شبكة المعلومات، ومكاتبها بالخارج.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بإمداد الهيئة بهذه البيانات والمعلومات وما يتم من تحديث فيها، وكذلك بالخرائط المتعلقة بالبرامج والخطط والإمكانات المتاحة للاستثمار.
وتصدر الهيئة فى أول يوليو من كل عام نشرة إرشادية بالمشروعات التى تدعو فيها المستثمرين لإنشائها فى ضوء الدراسات الأولية التى تثبت جدواها، وتتخذ الهيئة الوسائل الكفيلة بإتاحة هذه النشرات والدراسات لمن يرغب من المستثمرين.
وعلى الهيئة أن تصدر نشرات ربع سنوية عن تدفقات الاستثمار، والضمانات والحوافز والخدمات التى تقدم للمستثمرين.
مادة 51 - تنشئ كل من الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية التى تتعامل مع المستثمرين والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء مكاتب لها فى الهيئة، وفى كل فرع من فروعها، وتتولى هذه المكاتب دون غيرها، تلقى الطلبات، وإنهاء جميع المعاملات، وإبرام العقود، ومنح التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات ومباشرة نشاطها.
ويتم تهيئة مجمعات خدمات الاستثمار التابعة للهيئة وفروعها لاستقبال المستثمرين، وأداء جميع الخدمات اللازمة لهم من خلال مكاتب فى موقع واحد محدد، تكون مزودة بكافة البيانات المتعلقة بكل خدمة، متضمنة نوعها، وتكلفتها، والإجراءات والمستندات اللازمة لها، والتوقيتات المحددة لإنجازها، مع الالتزام بأداء هذه الخدمات فى تكامل وفى التوقيتات الزمنية المحددة.
ويصدر بنظام العمل فى تلك المكاتب قرار من رئيس الهيئة.
ويحدد رئيس الهيئة، بقرار منه، اختصاصات فروع الهيئة بما يحقق التنسيق فيما بينها ومع مجمع خدمات الاستثمار المركزى.
وتقدم فروع الهيئة تقارير كل ستة أشهر عن نشاطها والمشكلات التى تعترض عملها ومقترحات حلها إلى كل من رئيس الهيئة والمحافظ المختص.
مادة 52 - تعد الهيئة نماذج موحدة لطلبات الاستثمار وفقاً لطبيعة كل نشاط، تتضمن كافة البيانات اللازمة عن النشاط، والمستندات المطلوبة، وعلى الأخص بيان نوع النشاط والتكاليف الاستثمارية للمشروع واحتياجاته من الخدمات ومصادر الطاقة، وكافة التراخيص والموافقات المطلوبة من مختلف الجهات لإنشاء المشروع ومباشرة نشاطه وتصفيته وما يحتاجه من مستندات.
ويكتفى بتقديم أصل واحد للمستند إلى الهيئة أو إلى فرعها على حسب الأحوال وتتولى الهيئة أو الفرع تزويد الجهات طالبة المستند بصورة معتمدة منه.
كما تعد الهيئة كتيباً يتضمن التشريعات المنظمة لأنشطة المستثمرين، وتتولى تحديثه على ضوء ما يطرأ عليها من تعديلات ونشره فى موقع الهيئة على شبكة المعلومات.
وتلتزم الهيئة، وفروعها، نيابة عن المستثمر، بإنهاء كافة الإجراءات وموافاة جهات الاختصاص بالبيانات وصور المستندات المطلوبة من المستثمر.
مادة 53 - يقدم المستثمرون إلى مكاتب الهيئة أو فروعها، طلبات تأسيس وتسجيل الشركات والمنشآت والحصول على كافة التراخيص والموافقات من جميع الجهات الحكومية المختصة، وكذلك طلبات تخصيص الأراضى وتوصيل المرافق والتعاقد عليها، وذلك على النماذج التى يعتمدها رئيس الهيئة.
مادة 54 - يقدم المستثمر إلى الهيئة أو أحد فروعها طلباً على النموذج الذى تعده لهذا الغرض مرفقا به المستندات التى تحددها، ويمنح فور التقدم بطلبه وتحت مسئوليته، ترخيصاً مؤقتاً لإقامة المشروع، وتتولى الجهة التى تلقت الطلب موافاته بوثائق موافقات وتراخيص الجهات المختصة، ويستثمر العمل بالترخيص المؤقت لحين إصدار الترخيص النهائى.
ولا يجوز التعرض للمستثمر أو إيقاف مباشرته لنشاطه أو الامتناع عن منحه التيسيرات والموافقات اللازمة له، وذلك بسبب تأخر إصدار الترخيص النهائى.
مادة 55 - تتولى الهيئة إصدار الترخيص النهائى، وذلك فى مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خلال عامليها بمكاتبها فى الهيئة أو فروعها والذين لهم الصلاحية فى إصدارها وذلك بشرط استيفاء المستندات الموضحة فى الطلب المنصوص عليه فى المادة (54) من هذا القانون فإذا انقضت هذه المدة دون إصدار الترخيص النهائى يعرض رئيس الهيئة الأمر خلال أسبوع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (65) من هذا القانون لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتمنح الشركات التى تؤسس للتنمية المتكاملة موافقة واحدة بالإنشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها، ويتمتع كل مشروع من مشروعات الشركة بضمانات وحوافز الاستثمار المقررة اعتباراً من تاريخ بدء مباشرة النشاط الذى يتحدد طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 56 - للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقاً لأحكام هذا القانون، الحق فى التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقاً لأحكامه، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه فى هذه التشريعات.
ويكون التفتيش وفقاً لبرامج يتم إعدادها وتنفيذها على نحو لا يخل بحسن سير المشروعات ومباشرتها لأوجه نشاطها وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 57 - للهيئة، وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها، أن ترخص للشركات الأجنبية بإنشاء مكاتب تمثيل وفروع لها فى المناطق الحرة، وتعامل هذه المكاتب والفروع معاملة المشروعات التى ترخص الهيئة بإنشائها فى تلك المناطق.
مادة 58 - يسدد المستثمر، دفعة واحدة، للهيئة كافة ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التى تقدم خدمات الاستثمار، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب هذه الجهات.
وتستحق الهيئة مقابلاً لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل وبالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتدخل حصيلة هذا المقابل ضمن موارد الهيئة.
مادة 59 - يكون التعاقد على المرافق اللازمة لتنفيذ المشروعات من خلال المكاتب المنشأة فى الهيئة وفروعها، والتى يكون لها الصلاحية فى ذلك من الجهات التى لها هذا الحق.
وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات تشتمل على المعلومات المتعلقة بالمرافق والخدمات التى تلزم المشروعات أو تقدم للمستثمرين، وما يتطلبه التعاقد على هذه المرافق أو الحصول على الخدمات من تكلفة وإجراءات ومستندات، ويتم تحديث هذه المعلومات دورياً وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتتخذ الهيئة الوسائل الكفيلة بإتاحة هذه البيانات للمستثمرين.
ويتم التعاقد وفقاً للأسعار المعلنة ولا يحتج على المستثمرين بقائمة الأسعار إلا بعد نشرها، كما لا يجوز إجراء أى تعديل فى شروط التعاقد أو الأسعار خلال مدة سريان العقد، ما لم يتضمن شرطاً صريحا يجيز هذا التعديل.
مادة 60 - يختص رئيس الهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأية إعفاءات أخرى للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون وذلك فى ضوء القوانين المنظمة لهذه الإعفاءات.
وتعتبر هذه الشهادات نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.
مادة 61 - لأصحاب المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والاسطمبات دون رسوم جمركية، وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتهم وإعادتها إلى الخارج.
ويكون الإفراج والإعادة للخارج بموجب مستندات الوصول، على أن يتم تسجيل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة.
مادة 62 - لمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة تقرير حوافز إضافية للشركات ذات الشهرة العالمية التى تهدف إلى جعل توطنها الرئيسى فى مصر للإنتاج وتغطية الأسواق المجاورة، وكذلك للشركات العاملة فى إحدى مجالات التقنية الحديثة المتطورة، والشركات العالمية المتخصصة فى تنمية التجارة الدولية.
ولمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة منح المستثمرين ما يراه من تيسيرات لتشجيعهم على الاستثمار والإقامة.
ولمجلس الوزراء تقرير سريان الحوافز الواردة فى هذا القانون على الاستثمار فى مجال تحديث إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تؤول للبنوك.
ويمارس مجلس الوزراء اختصاصاته الواردة فى الفقرات السابقة وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 63 - فى حالة مخالفة المشروع لأى من أحكام القوانين واللوائح والقرارات، يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة فى مدة يحددها الإنذار فى ضوء حجم المخالفة وطبيعتها، مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة فى هذا الإنذار، فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع.
وللمستثمر أن يتظلم من قرار الإيقاف أمام إحدى اللجان التى تشكل فى الهيئة وفى فروعها، ويكون التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار بقرار الإيقاف، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين، وعلى اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم أن تصدر قراراً بتنفيذ القرار المتظلم منه أو الاستمرار فى وقف تنفيذه مؤقتاً حتى يتم الفصل فى التظلم.
ويصدر بتشكيل اللجان ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وعلى أن يرأسها مستشار من مجلس الدولة ويشترك فى عضويتها المتظلم أو من ينوب عنه وممثل عن الجهة المتظلم منها ويكون قرار اللجنة واجب النفاذ وملزماً لكافة الجهات الحكومية وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى اللجوء للقضاء.
مادة 64 - يخطر المستثمر الهيئة بتاريخ بدء مزاولة النشاط فى المنشآت الجديدة وعند التوسع فى المنشآت القائمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تحديد بدء مزاولة النشاط.
وتختص الهيئة، دون غيرها، بتحديد تاريخ بدء ووقف وإنهاء التمتع بالحوافز والمزايا، وكذلك حسم أى خلاف بين الوزارات ومصالحها وأجهزتها حول هذا التاريخ أو تاريخ بدء مباشرة النشاط.
مادة 65 - استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 فى شأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات، تتولى مساعى تسوية النزاع بين المستثمر وبين أى من الجهات الإدارية لجنة تشكل فى الهيئة برئاسة أحد رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل يتم اختياره وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وعضوية ممثل لاتحاد النشاط المستثمر فيه، وممثل الهيئة، وتباشر اللجنة مساعى التسوية بناء على طلب المستثمر، وتصدر توصياتها فى شأن النزاع بعد دعوة أطرافه وسماع أقوالهم، وإذا لم يقبل أحد أطراف النزاع توصية اللجنة، يعرض النزاع على اللجنة الوزارية المنصوص عليها فى المادة (66) من هذا القانون.
ويصدر بقواعد وإجراءات ونظام عمل لجنة التسوية قرار من رئيس الهيئة.
مادة 66 - يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة وزارية للنظر فيما يقدم أو يحال إليها من شكاوى ومنازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية، وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، دون الإخلال بالحق فى اللجوء للقضاء.
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل فى هذه اللجنة.
مادة 67 - يكون للهيئة مجلس أمناء يضم ممثلين عن المستثمرين وأهل الخبرة والجهات التى تقدم خدمات للمستثمرين، يتولى دراسة مشاكل الاستثمار ووسائل حلها كما يقدم المشورة والرأى لرئيس ومجلس إدارة الهيئة وما يراه لازماً لجذب المزيد من الاستثمارات.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء وتحديد اختصاصاته ونظام عمله والخبرات المطلوبة له والمعاملة المالية لأعضائه وخبرائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 68 - يكون لكل ميناء برى أو بحرى أو جوى مجلس رعاة، يتولى متابعة تنفيذ برنامج تطوير إدارة الموانئ والإدارة الجمركية ودراسة مشاكله واقتراح الحلول اللازمة لها ووسائل الارتقاء بالخدمات التى يؤديها.
ويصدر بتشكيل مجلس الرعاة قرار من الوزير المختص ويضم ممثلا لهيئة الميناء وخبراء فى النقل البرى أو البحرى أو الجوى بحسب الأحوال، وممثلا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين للشركات والمنشآت العاملة فى الميناء.
مادة 69 - لا تسرى الأحكام المنظمة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين فيها، على الشركات التى تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك أياً كان طبيعة الأموال المساهمة فيها أو صفة المساهمين فى رؤوس أموالها.
مادة 70 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا الباب.

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المادة الثالثة من قانون الإصدار، والمادة (5)، والفقرة الثانية من المادة (32)، والمادة (36) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، النصوص الآتية:

(المادة الثالثة)

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هى الجهة الإدارية المختصة، دون غيرها، بتطبيق أحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى، واللوائح والقرارات المنفذة لهما، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والقانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقارى.
ولا تتقيد الهيئة فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار من رئيس الجمهورية.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ويضع هيكلها التنظيمى، كما يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإدارة الهيئة وتنظيم العمل بها، كما يكون له إنشاء مكاتب للهيئة داخل البلاد أو خارجها.
وللهيئة فى سبيل ذلك الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع بشأن المعاملة المالية للعاملين والمديرين والخبراء الاستشاريين.
ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة لأخرى.
ويوافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع موازنتها وحساباتها الختامية قبل الاعتماد من رئيس مجلس الوزراء والعرض على مجلس الشعب.
مادة 5 - للجهات المختصة التصرف فى أراضى الدولة للمستثمرين طبقا للتشريعات المنظمة لذلك من خلال المكاتب القائمة فى الهيئة وفروعها، وتنشئ هذه المكاتب قاعدة معلومات عن الأراضى المتاحة للتصرف، ومن حيث مساحتها ومواقعها وأسعارها وشروط التصرف فيها، ويتم تحديث هذه المعلومات دورياً وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتحتفظ بالخرائط التى يصدرها المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة كما توفر الهيئة للمستثمرين كافة الوسائل لاطلاعهم على هذه المعلومات.
ولا يجوز طرح أراضى للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود أى نزاع بشأنها، كما لا يجوز إجراء أى تعديل على المساحات المعروضة وأسعارها بعد الإعلان عنها، ولا يجوز تعديل الأسعار أو إضافة رسوم تحسين إلى هذه الأسعار بعد التصرف فيها إلا إذا تضمن الاتفاق نصاً يجيز ذلك.
كما لا يجوز إيقاف تنفيذ أو شهر عقود التصرف فى أراضى الدولة المبرمة مع أجهزتها أو مع الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، تأسيساً على وجود منازعة بين هذه الجهات بشأن هذه الأراضى.
مادة (32) فقرة ثانية - وعدا سيارات الركوب، تعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية، بجميع أنواعه، اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق الحرة بجميع أنواعها، ولو اقتضت طبيعة وضرورات مزاولة هذا النشاط خروجها، بصفة مؤقتة، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد وإعادتها إليها، وذلك بالنسبة إلى الأدوات والمهمات والآلات وفى الحالات وبالضمانات والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية ورئيس الهيئة.
مادة 36 - لا تخضع الشركات التى تمارس نشاطها بنظام المناطق الحرة للأحكام المنصوص عليها فى القانونين رقمى 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة و159 لسنة 1981 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يلغى نص المادة (3) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

(المادة الرابعة)

على الجهات المشار إليها فى هذا القانون تعديل سائر اللوائح والقرارات المعمول بها لديها بما يتفق وأحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1425 هـ
                (الموافق 21 أبريل سنة 2004 م).