الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع (د) - فى 22/ 4/ 2004

قانون رقم 14 لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة برقم (130 مكررًا) إلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، نصها الآتى:
"مادة (130) مكررًا: إذا عرضت البضائع المنصوص عليها فى المادة (126) وفى البندين (2، 3) من المادة (128) من هذا القانون للبيع مرتين على الأقل وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة - ولم يقم أصحابها بسحبها خلال سنتين من تاريخ آخر عرض لبيعها، يعتبر أصحابها قد تخلوا عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة، متى كان قد تم إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ومضى ستة أشهر من تاريخ هذا الإخطار.
ويجوز لمصلحة الجمارك بعد الحصول على إذن بأمر على عريضة من القاضى المختص التصرف فى البضائع المشار إليها فى الفقرة السابقة للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العام وذلك بدون مقابل أو بمقابل يتفق عليه معها وفقًا لأوضاع والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة الجهات المعنية.
وفى هذه الحالة تعفى البضائع المتنازل عنها أو المتصرف فيها من الضرائب والرسوم الجمركية ومن الضريبة العامة على المبيعات ورسوم الخدمات."

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1425 هـ
                (الموافق 21 أبريل سنة 2004 م).