الجريدة الرسمية - العدد 21 (مكرر) - فى 22/ 5/ 2004

قانون رقم 87 لسنة 2004
بزيادة المعاشات العسكرية
وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات
للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة فى 30/ 6/ 2004 وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش، وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافًا إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية، مع عدم الإخلال بالحد الأدنى لهذه الزيادة.
3 - تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/ 6/ 2004
5 - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950، 30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين، وتستحق لهم وفقًا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين.

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد 77 (فقرة أخيرة) و99 (فقرة خامسة) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمادة الثانية (فقرة أولى) من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 77 (فقرة أخيرة):
"وفى حالة انتهاء الخدمة العسكرية بالاستشهاد أو الوفاة أو عدم اللياقة الصحية، وكان ذلك بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة أو إحدى حالات المادة (31) يزاد مبلغ التأمين بنسبة (50%) كما يضاعف مبلغ التأمين فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش."
مادة 99 (فقرة خامسة):
"وفى حالة الاحتفاظ بالمعاش العسكرى فيسرى فى شأنه كافة الزيادات التى تتقرر فى شأن المعاشات العسكرية، ويطبق فى شأنه حكم المادة (41) من هذا القانون، ولا يستحق عن مدة اشتراكه عن مدة الخدمة المدنية التى لم تدخل فى تقدير المعاش العسكرى فى جميع الأحوال غير تعويض من دفعة واحدة محسوبًا وفقًا لقانون التأمين الاجتماعى ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة المدنية."
المادة الثانية (فقرة أولى):
"يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بنسبة (9%) شهريًا من العناصر الآتية:
( أ ) بدل طبيعة العمل، والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى.
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
(جـ) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفة والتشكيل حسب الأحوال.
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 84 لسنة 2000 اعتبارا من 1/ 7/ 2000
(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 18 لسنة 2001 اعتبارا من 1/ 7/ 2001
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2002 اعتبارا من 1/ 7/ 2002
(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 89 لسنة 2003 اعتبارا من 1/ 7/ 2003
(ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 2004".

(المادة الثالثة)

يراعى فى شأن العلاوات الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 2004 ما يلى:
1 - تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساسى وفقا للقانون الصادر بمنحها.
2 - لا يستحق المعاش الإضافى عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضمها للأجر الأساسى.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 30/ 6/ 2004
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الآخر سنة 1425 هـ
                (الموافق 20 مايو سنة 2004 م).