الجريدة الرسمية - العدد 21 (مكرر) - فى 22/ 5/ 2004

قانون رقم 89 لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعدل منطوق وفئة الضريبة على الخدمات التالية الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بالجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ليصبح على النحو الآتى:

م نوع الخدمة وحدة التحصيل فئة الضريبة
1 خدمات الفنادق والمطاعم السياحية فيما عدا الخدمات
المجانية التى تقدمها هذه المنشآت للعاملين بها.
قيمة الفاتورة 10%
2 خدمات شركات النقل السياحى. قيمة الفاتورة 10%
8 خدمات التليفون الثابت والتلغراف المحلى (للجمهور،
الحكومة، الكبائن وغيره) عدا التليفون المحمول.
قيمة الفاتورة 5%
9 خدمات الاتصال الأخرى:
( أ ) خدمات الاتصال سواء الدولية أو المحلية
عن طريق التليفون المحمول سواء بنظام الفاتورة
أو الكارت المدفوع مقدمًا أو غيرها
من النظم المتبعة فى التحصيل.
قيمة الفاتورة
أو قيمة الخدمة
15%
(ب) خدمات الاتصال الدولية والتلغراف الدولى
ونقل المعلومات والمكالمات التليفونية الدولية
عن طريق التليفون الثابت.
قيمة الفاتورة 10%

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الآخر سنة 1425 هـ.
                (الموافق 20 مايو سنة 2004 م).