الجريدة الرسمية - العدد 21 (مكرر) - فى 22/ 5/ 2004

قانون رقم 90 لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984
بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بند جديد برقم (17) نصه كالآتى:
17 - السيارات الجديدة المنتجة محليًا وجميع السيارات المستوردة من الخارج، ويحدد الرسم بالفئات التالية:

نوع السيارة رسم التنمية
أولاً - سيارات الركوب وفقًا لسعة المحرك:
من 1000 إلى 1299 سم مكعب 3%
من 1300 إلى 1599 سم مكعب 3%
من 1600 إلى 1999 سم مكعب 5%
من 2000 سم مكعب فأكثر 8.5%
ثانيًا - الأتوبيسات السياحية 2%

يحتسب الرسم المحدد فى الفقرة السابقة وفقًا للقيمة المحددة للسيارة فى فواتير بيعها من المنتج شاملة ضريبة المبيعات بالنسبة إلى السيارات المنتجة محليًا ومن قيمتها الإجمالية الشاملة للرسوم والضرائب الجمركية وضريبة المبيعات بالنسبة إلى السيارات المستوردة من الخارج.
ويحصل الرسم على النحو الآتى:
* بالنسبة إلى السيارات الجديدة المنتجة محليًا، تحصل مصلحة الضرائب على المبيعات الرسم من المنتج وتورده إلى الخزانة العامة.
* بالنسبة إلى السيارات المستوردة من الخارج، تحصل مصلحة الجمارك الرسم فى منافذها الجمركية وتورده إلى الخزانة العامة.

(المادة الثانية)

يستبدل بالبندين رقمى (5) مغادرة البلاد و(14) تذاكر السفر إلى الخارج الصادرة فى مصر بالعملة المحلية المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، البندان التالى نصهما:
5 - مغادرة البلاد:
50 جنيهًا عند مغادرة أراضى الجمهورية.
14 - تذاكر السفر إلى الخارج:
25% من قيمة كل تذكرة سفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية ويتحمل به المنتفع وبحد أقصى مقداره ثلاثمائة جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ومائة وخمسون جنيهًا بالنسبة للدرجات الأخرى، وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذا الرسم.
وتلتزم الجهات التى تقوم بصرف تذاكر السفر بتحصيل المبالغ المشار إليها وتوريدها إلى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويعمل بالبند (5) مغادرة البلاد اعتبارًا من أول أكتوبر 2004
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الآخر سنة 1425 هـ
                (الموافق 20 مايو سنة 2004 م).