الجريدة الرسمية - العدد 21 - فى 20/ 5/ 2004

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 162 لسنة 2004
فى شأن تعديل نص المادة (219) من اللائحة التنفيذية
لقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (219) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 النص التالى:
(يقدر نجاح الطالب فى الليسانس أو البكالوريوس بإحدى التقديرات الآتية:
ممتاز - جيد جدًا - جيد - مقبول).
"يحسب التقدير العام للطلاب فى درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصل عليها فى كل السنوات الدراسية، كما يتم ترتيبهم وفقًا لهذا المجموع.
ويمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره النهائى ممتاز أو جيد جدًا، وعلى ألا يقل تقديره العام فى أى فرقة من فرق الدراسة عدا الفرقة الإعدادية عن جيد جدًا، ويشترط لحصول الطالب على مرتبة الشرف ألا يكون قد رسب فى أى امتحان تقدم له وأية فرقة عدا الفرقة الإعدادية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وتسرى أحكامه على الطلاب المقيدين والذين يتم قيدهم بالفرقة الأولى أو الإعدادية بعد العمل به.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الأول سنة 1425 هـ
                (الموافق 16 مايو سنة 2004 م).