الجريدة الرسمية - العدد 28 مكرر ( أ ) - فى 14/ 7/ 2004

قانون رقم 153 لسنة 2004
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981
بتنظيم المنشآت الطبية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 3، 6، 7، 9، 10، 13، 14، 15، 16، 17، 18 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، النصوص التالية:
مادة 1 - "فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين أو إجراء الفحوصات الطبية، وتشمل ما يأتى:
( أ ) العيادة الطبية الخاصة:
هى كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق فى استعمالها قانونًا ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له فى مزاولتها ولا تمنعه أى قواعد أخرى عن هذه المزاولة ومعدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيًا ويجوز أن يكون بها أسرة للملاحظة وليست للإقامة على ألا يجاوز عددها ثلاثة أسرة، ويجوز أن يساعده أو أن يقوم مقامه فى حالة غيابة طبيب أو طبيب أسنان أو أكثر مرخص له فى مزاولة المهنة من ذات التخصص.
ويعتبر فى حكم العيادة الطبية الخاصة عيادة الأشعة والمعمل التى يمتلكها أو يديرها الطبيب.
(ب) العيادة التخصصية:
هى كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق فى استعمالها قانونًا طبيب أو أكثر مرخص له فى مزاولة المهنة وتكون معدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيًا، ويجوز أن يكون بها أسرة لا يجاوز عددها خمسة أسرة، ويعمل بالعيادات التخصصية أكثر من طبيب من تخصصات مختلفة تجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم هو المدير الفنى المسئول عن العيادات.
ويجوز إجراء عمليات صغرى فقط فى غرفة عمليات مجهزة طبقًا للوائح المنظمة لذلك.
كما يجوز الترخيص بإنشاء العيادات التخصصية لجمعية مقيدة بوزارة الشئون الاجتماعية أو لهيئة عامة يكون من بين أغراضها إنشاء وإدارة هذه العيادات التخصصية أو شركة لعلاج العاملين بها أو المقيمين فى منشآتها. وتخضع هذه العيادات لأحكام الفقرتين السابقتين من هذا البند.
(جـ) المركز الطبى التخصصى:
هو كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق فى استعمالها قانونًا طبيب أو أكثر مرخص له فى مزاولة المهنة ويكون معدًا لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيًا، ويقتصر العمل بالمركز على تخصص واحد بفروعه الدقيقة وما يرتبط به من تخصصات مكملة، وتجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم المدير الفنى المسئول، ويجوز أن يكون به أسرة لا يجاوز عددها خمسة وعشرين سريرًا، كما يجوز إجراء عمليات جراحية به فى غرفة عمليات كبرى مجهزة طبقًا للوائح المنظمة لذلك.
(د) المستشفى الخاص:
هو كل منشأة أعدت لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم ويوجد به على الأقل خمسة عشر سريرًا، كما يلزم أن يوجد بها غرفتان للعمليات على الأقل وغرفة إفاقة وأخرى رعاية مركزة، ويكون مجهزًا طبقًا للوائح المنظمة لذلك وحسب التخصصات الموجودة بالمستشفى، وعلى أن يدير المستشفى ويشرف عليه طبيب مرخص له بمزاولة المهنة، كما يلزم أن يكون للمستشفى الذى يرخص له لأول مرة طبقًا لأحكام هذا القانون مدخل خاص به منفصل عن المدخل الخارجى للعقار الموجود به.
ولا يتم الترخيص للمستشفى إلا بعد متابعة استكمال تجهيزاته وكفاءة العاملين به بما يضمن توفير الجودة الشاملة بصدور شهادة من الجهة المختصة بوزارة الصحة نظير مبلغ ألف جنيه يورد لحساب صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارة المشرفة على تنفيذ هذا القانون بوزارة الصحة. ويصدر بإنشائه قرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه موارده ونظام العمل به.
(هـ) دار النقاهة:
"هى كل منشأة أعدت لإقامة المرضى ورعايتهم طبيًا أثناء فترة النقاهة من الأمراض، على أن يكون ذلك تحت إشراف وإدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة.
كما يعتبر صاحب المنشأة هو من صدر باسمه ترخيص بمزاولة نشاط المنشأة".
مادة 2 - "لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها فى النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل يؤدى للنقابة، ويحدد على النحو التالى:
1 - (100) مائة جنيه للعيادة الطبية الخاصة.
2 - (250) مائتين وخمسين جنيها للعيادات التخصصية.
3 - (100) مائه جنيه عن كل سرير بالمستشفى الخاص أو دار النقاهة أو المركز الطبى التخصصى.
على أن يخصص (30%) منها لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات.
ويجوز بقرار من وزير الصحة مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ رأى النقابة المختصة.
وتقوم المحافظة المختصة عند الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة بالبيانات اللازمة لتسجيلها فى سجل مركزى ينشأ لهذا الغرض".
مادة 3 - "يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له فى مزاولة المهنة على أن تكون إدارة المنشأة الطبية المخصصة لطب وجراحة الأسنان لطبيب مرخص له فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.
وإذا تغير مدير المنشأة وجب على صاحب المنشأة إخطار الجهة الصحية المختصة بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية المختصة بالمدير الجديد خلال أسبوعين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعليه أن يعين لها مديرًا جديدًا خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار، على أن يخطر الجهة الصحية المختصة باسمه وإلا وجب عليه التوقف عن ممارسة نشاط المنشأة فإذا لم يتم ذلك قامت الجهة المختصة بإغلاقها إداريًا لحين تعيين المدير".
مادة 6 - "يجوز للطبيب أن يمتلك أكثر من عيادة طبية خاصة، وإنما لا يجوز له أن يدير أكثر من منشأة طبية واحدة بخلاف العيادات الطبية الخاصة".
مادة 7 - "يجب أن يتوافر فى المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التى يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية، مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بغرفة العمليات فى حالة إجراء جراحات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، فى حالة وجود جهاز أشعة.
وكذلك القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن تنظيم مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية".
مادة 9 - "تحدد بقرار من وزير الصحة نسبة عدد الأطباء المقيمين وأعضاء هيئة التمريض والفنيين الواجب توافرهم فى كل منشأة طبية بالنسبة إلى عدد الأسرة المخصصة للعلاج الداخلى بها على أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المهنة".
مادة 10 - "تلتزم كل منشأة طبية بلائحة آداب المهن الطبية فى جميع تصرفاتها وخاصة فى وسائل الدعاية والإعلان بحيث لا يتم الإعلان عن المنشأة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة وعلى ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج. ويلزم الحصول على موافقة النقابة إذا ما أراد الطبيب أن يعلن عن نفسه أو عن نشاطه".
مادة 13 - "يلغى الترخيص بالمنشأة الطبية فى الأحوال الآتية:
1 - إذا طلب المرخص له إلغاءه، أو إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد على عام وفى حالة العيادات الطبية الخاصة يوقف الترخيص فى حالة تغيب المرخص له بها أكثر من عام ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعليه إخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية فى الحالتين.
2 - إذا نقلت المنشأة من مكانها إلى مكان آخر أو أعيد بناؤها.
3 - إذا أجرى تعديل فى المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ولم تعد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعديل فى المدة التى تحددها السلطة المختصة.
4 - إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذى منح من أجله الترخيص.
5 - إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائيًا أو بإزالتها.
6 - إذا تكررت المخالفة من المنشأة رغم توقيع العقوبات المقررة بالقانون ولم ترتدع المنشأة عن المخالفة.
7 - إذا زاول بالمنشأة الطبية أشخاص غير حاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الطب وكذا المهن الطبية الأخرى".
مادة 14 - "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إدارى بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
مادة 15 - "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة. وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وللقاضى أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورًا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه.
وفى جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق، ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير فى التنفيذ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر".
مادة 16 - "كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المهلة الممنوحة لذلك يجوز للقاضى أن يحكم بناءً على طلب السلطة الصحية المختصة بإغلاق المنشأة نهائيًا أو للمدة التى يحددها الحكم وينفذ الحكم فورًا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه، وينفذ حكم الإغلاق دون الاعتداد بما قد يزاول فيها من أنشطة أخرى متى كانت حالة المنشأة لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذى وقعت فيه المخالفة.
وفى حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المستشفى تحت إشراف الوزارة مباشرة".
مادة 17 - "يكون للأطباء العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وكذا مديرى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والإدارات الصحية والعلاج الحر بها وكذا مديرى إدارات طب الأسنان ومن ينتدبهم وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل من بين الأطباء المتفرغين، صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ولهم فى سبيل ذلك حق دخول المنشآت الطبية هم ومرافقوهم والتفتيش عليها فى أى وقت".
مادة 18 - "يستمر العمل بالتراخيص السابق إصدارها للمنشآت الطبية قبل العمل بهذا القانون على أن يتم توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ العمل به".

(المادة الثانية)

يضاف إلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية مادة جديدة برقم (16 مكررًا) نصها كالتالى:
مادة (16 مكررًا) - "مع مراعاة حكم المادة (14) من هذا القانون إذا زاولت المنشأة نشاطها قبل الحصول على الترخيص، يتم غلقها بقرار من السلطة الصحية المختصة مباشرة، ويجوز للقاضى أن يحكم بناء على طلبها بتوقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه على المنشأة المخالفة ولا يتم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 جمادى الأولى سنة 1425 هـ
                (الموافق 14 يولية سنة 2004 م).