الجريدة الرسمية - العدد 50 - فى 9/ 12/ 2004

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 390 لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى بعد أخذ رأى مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادتين 248 مكررًا (81)، 248 مكررًا (82) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، النصان التاليان:
مادة 248 مكررًا (81):
يمنح مجلس جامعة قناة السويس بناء على طلب مجلس كلية التعليم الصناعى بالسويس درجة البكالوريوس فى التعليم الصناعى فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
مادة 248 مكررًا (82):
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى التعليم الصناعى أربع سنوات.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شوال سنة 1425 هـ
                (الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 م).