الجريدة الرسمية - العدد 33 (مكرر) - فى 16/ 8/ 2003

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1366 لسنة 2003
بإصدار اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثانى والرابع
من قانون حماية حقوق حماية الملكية الفكرية
الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة فى شأن الكتب الأول والثانى والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 جمادى الآخرة سنة 1424 هـ
                (الموافق 16 أغسطس سنة 2003 م).