الجريدة الرسمية - العدد 46 - فى 13/ 11/ 2003

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 301 لسنة 2003
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 250 لسنة 1975
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (141) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها المشار إليها، النص الآتى:
"يعين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة فى القسم، ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية أو المعهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويستمر فى رئاسة مجلس القسم حتى نهاية المدة دون اعتبار لما يطرأ من تغيير على عدد الأستاذة فى القسم.
وفى حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة تكون رئاسة مجلس القسم لأقدمهم فإذا أصبح بالقسم من هو أقدم منه كانت له رئاسته ما دام عدد الأساتذة دون الثلاثة، فإذا أصبح عدد الأساتذة ثلاثة أو أكثر عين رئيس الجامعة رئيس مجلس القسم وفقًا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويعتبر رئيس مجلس القسم متنحيًا عن رئاسة مجلس القسم بتعيينه عميدًا أو وكيلاً للكلية أو المعهد وذلك إذا وجد غيره من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين فى القسم.
وفى حالة خلو القسم من الأساتذة يقوم بأعمال رئيس مجلسه أقدم الأساتذة المساعدين فيه، ويكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس الكلية أو المعهد إلا عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة.
ومع ذلك إذا لم يكن بالقسم من الأساتذة سوى الأجنبى جاز أن يعهد إليه عند الاقتضاء برئاسة مجلس القسم، ويكون ذلك بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية، كما يكون للقسم نائب لرئيس مجلسه فى الحالة المنصوص عليها فى المادة (60) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتسرى عليه سائر أحكامها.

(المادة الثانية)

تضاف مادة جديدة برقم 141 (مكررًا) إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليها، يكون نصها كالآتى:
مادة 141 (مكررًا):
"يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن الرئاسة فى حالة إخلاله بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية بناء على تحقيق، ويكون ذلك بقرار مسبب من مجلس الجامعة".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1424 هـ
                (الموافق 4 نوفمبر سنة 2003 م).