الجريدة الرسمية - العدد 9 - فى 27/ 2/ 2003

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 47 لسنة 2003
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس جامعة المنيا وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى المادة (1) حادى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها بند جديد نصه الآتى:
حادى عشر - جامعة المنيا:
16 - كلية الحاسبات والمعلومات.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى الحجة سنة 1423 هـ
                (الموافق 22 فبراير سنة 2003 م).