الجريدة الرسمية - العدد 22 - فى 29/ 5/ 2003

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 819 لسنة 2003
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997؛
وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى نهاية الفقرة ( أ ) من البند 4 من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليها ما يأتى:
"ويستثنى من شرط الثلاثة نجوم المشروعات السياحية فى محافظة الوادى الجديد والمناطق الواعدة خارج نطاق الوادى القديم التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ربيع الأول سنة 1424 هـ
                (الموافق 19 مايو سنة 2003 م).