الجريدة الرسمية - العدد 11 تابع ( أ ) - فى 13/ 3/ 2003

قانون رقم 11 لسنة 2003
باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972
بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون، المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981، وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 2005/ 2006

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1424 هـ
                (الموافق 11 مارس سنة 2003 م).