الجريدة الرسمية - العدد 17 - فى 24/ 4/ 2003

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 119 لسنة 2003
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصى الفقرتين الأولى من المادة (220) والأولى من المادة (248 مكرراً 5) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، النصان الآتيان:
"مادة 220" (فقرة أولى) - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس معهد الأورام التابع لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
"مادة 248 مكررًا 5" (فقرة أولى) - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الفنون التطبيقية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(المادة الثانية)

يستبدل بعنوان البند (24) من الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات العنوان الآتى:
24 - كليات الفنون التطبيقية.

(المادة الثالثة)

يضاف على المادة (1) سادسا وسابعا من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها بندان جديدان، نصهما الآتى:
سادسًا - جامعة المنصورة:
19 - كليات الفنون التطبيقية بمدينة دمياط الجديدة.
سابعًا - جامعة الزقازيق:
19 - معهد مبارك للأورام.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 صفر سنة 1424 هـ
                (الموافق 17 أبريل 2003 م).