الجريدة الرسمية - العدد 16 - فى 17/ 4/ 2003

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 611 لسنة 2003
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون
ضمانات وحوافز الاستثمار

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار؛
وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى البند (1) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه بند جديد نصه الآتى:
"جـ - التسويق والترويج لتنمية المناطق وجذب المستثمرين فى مجالات الاستصلاح والاستزراع للأراضى والتنمية السياحية والصناعية والموانى الداخلية النيلية والجافة".
ويشمل نشاط الشركات فى هذا الشأن:
1 - إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية للمناطق.
2 - إعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.
3 - الترويج والتسويق لأراضى المنطقة لجذب رؤوس الأموال والمشروعات.
4 - الترويج للاستثمار لإنشاء البنية الأساسية الداخلية ومصادر البينة الأساسية الخارجية للمناطق.
5 - الترويج للمشروعات والأعمال اللازمة لاستغلال وتصنيع ونقل وتسويق المنتجات.
6 - دراسة الأسواق المحلية والخارجية والعمل على تنشيط الصادرات.
7 - الترويج للاستثمار لصيانة المرافق والمنشآت بداخلها وتقديم الخدمات الأمنية للحراسة بها.
8 - توفير وإتاحة العناصر البشرية المتميزة اللازمة لتنمية وإدارة المشروعات والموارد والمنتجات من خلال المراكز المتخصصة للتدريب والتأهيل.
9 - القيام بدور المروج الرئيسى من خلال دعوة المستثمرين المؤسسين لتغطية رأس المال ويجوز المساهمة بحصة لتشجيع المؤسسين مع الاكتتاب إذا ما قامت ضرورة لذلك.
ويمكن مزاولة هذه الأنشطة مجتمعة أو منفصلة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1424 هـ
                (الموافق 12 أبريل سنة 2003 م).